773

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يدل عليهما من فعل أو تركٍ، ثم ذكر تفصيل ذلك ...

القسم الثاني: ما لا دلالة له، فلا يعدّ رضاً باتفاقٍ، كاختبار الأعمال وشبهه، [فوجوده كعدمه](١).

القسم الثالث: مختلفٌ فيه، كالرهن والإِجارة ... ؛ والاعتماد في هذا القسم على القرائن.

قال سحنون: [وكلُّ ما يعدُّ من المشتري قبولاً، فهو من البائع - إذا كان له الخيار - فسخٌ](٢).

وهذه الكليّة - كما نرى - نسبها الإِمام تبعاً لصاحب الجواهر للإِمام سحنون - رحمه الله تعالى - وهي في المدوّنة(٣)، والجامع لابن يونس (٤)، بلفظٍ يفهم منه الكليّ، لكن من كلام الإِمام ابن القاسم.

وقريبٌ من الكليّة المصدّرة هنا - ما في جامع الأمهات من قوله: ((ما يعدّ رضاً من المشتري فهو ردٌ من البائع)) (٥).

وكذا ما في كلام صاحب المختصر - مضافاً إليه الأمثلة والتطبيقات الدالّة على ذلك، حيث يقول:

((ورَضِيَ مُشْتَرٍ، كاتَبَ، أو زوَّجَ ولو عبداً، أو قصدَ تلذذاً، أو رهَن، أو آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوّق، أو جنى إن تعمّد، أو نظر الفرج،

(١) زيادة عن الجواهر.

(٢) ما بين الحاصرتين نصّ الضابط كما في الجواهر، آثرتُ نقله هنا؛ ليبين تصرّف الإِمام في صَوْغه! وهو من عوائده العلمية!

(٣) المدوّنة ١٧٩/٤.

(٤) الجامع (عبد الله الزير) ٨٠٦/٣، في مسألةٍ غير مسألة المدوّنة.

(٥) ص ٣٥٧.

768