772

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط الفعل الدالّ على إسقاط الخيار

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٦ - ((كلُّ ما يعدُّ قبولاً من المشتري يعدُّ فسخاً من البائع))(١).

الخيار المشترَطُ لأحد المتعاقدين يرتفع إمّا بالقول أو بالفعل(٢)، وهذه الكليّة حديثٌ عمّا يدلّ من الأفعال على ذلك، ويقطع الخيار.

وجاءت هذه الكليّة خلال حديث الإِمام عن ذلك، فقال:

((ما يقطع الخيار، في الجواهر: الصادر من المتعاقدين، هو على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: ما يدلّ على الرّضا بالنصّ على الأخذ أو الترك، أو ما

(١) الذخيرة ٣٤/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: المدوّنة ١٧٩/٤ - ١٨١، الجامع/ لابن يونس عبد الله الزير ٨٠٦/٣ - ٨١١، الجواهر ٤٦٦/٢، ر. أ: ٤٦٥/٣، جامع الأمهات ص ٣٥٧، مختصر خليل ص ٢٠١، ويأتي نصُّهما، ر. أ: ما كتب عليهما، حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع ١/ ٣٦٧، ولم أقف عليه في كليات المقّري.

(٢) ضمّ إليهما الإِمام الكبير المازري - رحمه الله تعالى - الترك، قال الإِمام ابن عرفة في حدوده: ((باب دليل رفع الخيار: قولٌ وفعْلٌ، المازري: وتركٌ، هو عدمهما)) الحدود مع شرح الرصّاع ١/ ٣٦٧ وذلك كانقضاء مدّة الخيار، والسلعة تحت يد من له الخيار، والمرجّح أن الترك فِعْلٌ؛ فلا موجب لإِفراده، إلاّ إذا قُصِد البيان، انظر: ما كتب على قول صاحب المراقي في قوله: (( ... والكفّ فعلٌ في صحيحِ المذهب)) متن مراقي السعود ص ١٩، ر. أ: أضواء البيان ٣١٧/٦ _ ٣٢٠.

767