762

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والادخار في الطعام، هو: «عدم فساده بالتأخير»(١)، والطعام المدّخر، هو: القابل للحبس لمدّةٍ، مع عدم الفساد فيها.

ولا حدّ لهذه المدّة على «ظاهر المذهب»(٢)، بل هو في كل نوعٍ من أنواع الطعام بحسبه، والمرجع فيه للعرف(٣)، ومعارف أهل الخبرة والاختصاص.

وتأمّل وسائل الحفظ والادخار الحديثة اليوم!(٤)

ثم إنّه لا بد لتحقّق الادّخار من ثبوت شرط العادة في الشيء المدّخر، بأن يكون ادّخاره على وجه العموم، فلا يلتفت لما كان ادّخاره نادراً(٥).

قال العلامة العدوي مبيناً أثر ذلك: «فحينئذٍ: يجوز التفاضل في الجوز والرمّان - كما هو نصّ المدوّنة ومشهور المذهب - وكذا في البطيخ والتفاح، ولو كان يدّخر في بعض الأقطار»(٦).

الجنس: الجنس في اللغة: كلُّ ضربٍ من الشيء، وهو أعمّ من النوع(٧).

وهو في الاصطلاح: اسمٌ دالٌ على كثيرين مختلفين بأنواع، أو: ما له

  1. شرح الخرشي ٥/ ٥٧.

  2. شرح الخرشي ٥٧/٥ وفيه: «حكى التادلي حدّه بستة أشهر فأكثر»، ولا وجه له.

  3. انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي عليه ٥/ ٥٧.

  4. تأمّل ادخار الرُّطب اليوم بتبريده وتجميده من فصل الصيف إلى فصل الشتاء؛ لوقوع رمضان به!

  5. انظر: حاشية العدوي على الخرشي ٥٧/٥، ومواهب الجليل ٣٤٦/٤.

  6. حاشية العدوي على الخرشي ٥٧/٥، والصواب أن الرمّان وما في معناه خارجٌ، ولو اعتيد ادّخاره؛ لأنه غير مقتاتٍ، فتأمل!

  7. انظر: القاموس (ج ن س).

757