761

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الاقتيات: في اللغة: أكل القوت، والقوت: ما يؤكل ليُمْسك الرمق(١)، والمراد هنا: أن يكون الطعام مقتاتاً.

وأبتدي بتعريف الطعام، قال الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - : الطعام: ((ما غلب اتخاذه لأكل آدميٌّ؛ أو لإصلاحه، أو لشربه))(٢).

والطعام المقتات: ((ما تقوم البنية باستعماله، بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه))(٣).

وفي معنى الاقتيات، في المذهب: ((ما يُصْلح القوت، كالملح والتوابل))(٤)، كما أشار إليه تعريف الطعام.

ومما ينبّه عليه هنا: أن الشيء قد يكون طعاماً في عرف بلدٍ، وغير طعامٍ في بلدٍ آخر(٥).

هذا، ويجري مصطلح الاقتيات على ألسنة الفقهاء في باب الزكاة، وهنا في عّة الربا، وفي الاحتكار، كما يجري مصطلح الادّخار في بيع العرايا.

الادّخار: الادّخار في اللغة: تخبئة الشيء لاستخدامه عند الحاجة(٦).

(١) انظر: المصباح (ق وت).

(٢) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٣٤٦/١، ر. أ: حاشية العدوي على الخرشي ٥٧/٥، والضمير في قوله: ((لإصلاحه)) يعود على الأكل، وفي ((لشربه)) يعود على الادمي.

(٣) الشرح الكبير ٤٧/٣، والصغير ٣/ ٧٣ معاً بتصرف.

(٤) نفس المصدرين: نفس الموطنين.

(٥) انظر: حاشية العدوي على الخرشي ٧٣/٥، وقد مثَّل لذلك، بحسب عرف بلده ووقته!

(٦) وانظر ص ٧٧٩ من هذا البحث.

756