746

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

على سائر المذاهب، فيما يكون مؤثراً من الغرر والجهالة فيجتنب، وما ليس كذلك فلا يجب اجتنابه.

فقد تفرّد المذهب المالكي في أنّ جميع عقود التبرّعات، أو: «ما لا يقصد به تحصيل الأموال» لا تؤثر الجهالة والغرر في صحتها.

وقد عبَّر عن معنى هذا الضابط الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - في قوله:

((كلُّ عقدٍ وُضِع للمعاوضة، وبني على المكايسة، فالأصل: امتناع الغرر فيه، إلاّ ما استثناه الدليل.

((وكل عقد وضع للمعروف، وأسّس على الإِحسان، فالأصل: أن لا يمتنع الغرر فيه))(١).

قال أيضاً:

((كلُّ عقدٍ لا ينافي مقصودُه الجهالة والغرر، فالأصل: ألا يمتنع الغرر فيه.

((وكلُّ عقد ينافي مقصودُه الغرر والجهالة، فالأصل: أن يمتنع الغرر فيه))(٢).

وواضحٌ، ومسلّمٌ أيضاً تقدّم هذه الكليّات الرائعة، على ضابط الإِمام، صياغةً، وبیاناً للحكم، وتعلیلاً له.

التوضيح والشرح:

تنقسم التصرّفات عند الإِمام مالك - من حيث أساس التقسيم هنا - إلى ثلاثة أقسامٍ: طرفين وواسطة.

(١) القواعد خ/ ٧٤، بحذف الأمثلة!

(٢) القواعد خ / ٧٤.

741