738

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط الغرر، وحدُّه

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١ - ((أصل الغرر هو الذي لا يُدرى، هل يحصل أم لا؟))(١).

٢ - ((الغرر: هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً، وإن كان معلوماً))(٢).

(١) الفروق ٢٦٥/٣ ف ١٩٣ بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر، وصحّحه كلّه المحقّق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ.

(٢) الذخيرة ٣٥٥/٤ من كتاب النكاح، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) ترتيب الفروق ١٢٨/٢ - ١٢٩، وتهذيبها ٢٧٠/٣ - ٢٧٤.

(ب) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع عليها ١/ ٣٥٠ - ٣٥١، وقد نقل تعريفي الإِمامين المازري وابن الحاجب، إضافة إلى حدّه هو، وفي كلام الإِمام ابن عرفة وشرح الرصاع توضيحٌ ومناقشةٌ لها، ر. أ: جامع الأمهات ص ٣٤٨، والتاج والإِكليل ٣٦٢/٤، وفي تعريف العلامة الدسوقي، انظر حاشية على الشرح الكبير ٥٥/٣.

(ج) عقد إمام المذهب في موطئه باباً عن ((بيع الغرر)) ١٩٤/٢ - ١٩٦، وانظر ما كتب عليه، ومنه المنتقى (٤١/٤ - ٤٤)، وما كتب على قول صاحب المختصر ص ١٩٥: ((وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها ... ))، وقوله ص ١٩٦ : ((واغتفر غررٌ يسيرٌ للحاجة لم يقصد)).

(د) الغرر وأثره في العقود ص ٢٨ - ٣٤، فقد استوفى جملة تعاريف الغرر، في مختلف المذاهب، لكنْ منْ فواته التعريف الثاني للغرر لدى الإِمام، إضافةً إلى تعاريف الأئمة المازري وابن الحاجب وابن عرفة!

733