701

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(ب) ما يتعلّق بالمبرىء: وهو أحد العاقدين، ولايةً وتوكيلاً، وفيه من التطبيقات:

٥ - إذا أبرأ الولد دَيناً على أبيه لآخر، ثم ظهر موت الأب.

٦ - إذا وكّل في الإِبراء، مع جهالة المبرأ منه.

٧ - لو وكّل من عليه الدين في إبراء نفسه.

(ج) ما يتعلّق بالمبرأ: وهو العاقد الآخر، وفيه:

٨ - اشتراط العلم بالمبرأ الذي عليه الحقّ.

٩ - إبراء المبهم.

(د) ما يتعلّق بمحلّ الإِبراء، وفيه:

١٠ - الإِبراء من المجهول.

١١ - من أحلّ من اغتابه بما لا يدري بما اغتابه(١).

(أ) ما يتعلّق بالصيغة، وفيه التطبيقات التالية:

١ - اشتراط القبول:

أكبر مسائل هذه القاعدة، بل إنما سيقت هذه القاعدة حال التعرّض لها، ونصَّ الإِمام عليها بخصوصها، وهذا تقريرها، وهو تقرير للقاعدة معها: الإِبراء من الديون، هل يفتقر إلى القبول، فلا يبرأ المدين من الديون حتى يقبل، أو يبرأ من الديون إذا أبرىء، وإن لم يقع القبول؟

(١) في جملة هذه التطبيقات، انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل: ٣٢٢/١ - ٣٢٤، والمنثور: ٨١/١ - ٨٧، وذكر فيها فروعاً واستثناءات، حقّق فيه ودقّق مذهباً ودليلاً، كما هو دأبه - رحمه الله تعالى - ، القواعد/ للحصني: ٢٦٦/٣ - ٢٦٧، والأشباه والنظائر / للسيوطي: ٣٦٨/١ - ٣٦٩.

696