700

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

القول فيها. ولم ينصّ الإِمام - رحمه الله تعالى - على شيءٍ منها، إلاّ على مسألتين منهما :

( أ) الإِبراء من الدَّين، واشتراط القبول فيه.

(ب) هبة الدين لمن هو عليه، وهو إبراءٌ، فيرجع إلى الأوّل(١).

٢- هذه التطبيقات في بعضها مخالفةٌ لما رجّح في المذهب في أصل القاعدة، من أنّ الإِبراء تمليكٌ، ولم أقف على من استشكل ذلك في هذه الفروع المخالفة، وأوشك أن أرى الجواب عن ذلك ما قاله الإِمام النووي - رحمه الله تعالى - :

«المختار أنّه لا يطلق الترجيح في أصل هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع»(٢).

٣- هذا سردٌ لهذه التطبيقات بعد ضمّ المتناسبات المشتركات في معنىّ جامعٍ يشملها، ويكون عنواناً لها.

(أ) ما يتعلّق بالصيغة، وفيه من التطبيقات:

١ - اشتراط القبول.

٢ - ارتداده بالرد.

٣ - تعليق الإِبراء.

٤ - رجوع الأب عن إبراء ابنه.

(١) انظر: الذخيرة ٢٤١/٦ كتاب الهبة، ٣٢٧/٦ - ٣٢٨ كتاب الوقف، الفروق ١١١/٢ ف ٧٩.

(٢) نقله عنه ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ٣٢٢/١، والزركشي في المنثور ٨١/١، والحصني في القواعد ٢٦٦/٣، وتأمّل، لزاماً: هل يستصحب هذا حكماً كلّيّاً في جملة كبيرةٍ من قواعد أمهات مسائل الخلاف؟.

695