697

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ويمكن لمن رأى أنّ الإِبراء تمليكٌ - كما هو ظاهر المذهب - تعريفه بأنّه: تمليك المدين ما في ذمّته.

ويمكن حدّه بما يشملها دون ترجيح، فيقال: ((الإِبراء: إعطاء المدين ما في ذمّته))(١)، ونحو ذلك.

وبعضهم حاول التوسّط في خلاف القاعدة، وتكييف الإِبراء، فقال: ((هو تمليكٌ في حق من له الدَّين (الدائن)، إسقاطٌ في حقّ المدين))(٢)، جمعاً بين القولين، ولاختلاف الفروع في الترجيح.

والبراءة: أثر الإِبراء، وهي مصدر برىء، فهي مغايرةٌ له، فالبراءة كما تحصل بالإِبراء الذي يتحقّق بفعل الدائن، تحصل بأسبابٍ أخرى غيره، كالوفاء والتسليم من المدين(٣).

قوله: إسقاط.

الإسقاط في اللّغة: يأتي بمعنى الإلقاء والإِزالة(٤).

وفي الاصطلاح، هو: إزالة الملك أو الحق، لا إلى مالكٍ أو مستحقٍ(٥)، وتسقط بذلك المطالبة به؛ لأنّ الساقط ينتهي ويتلاشى، ولا ينتقل؛ فـ ((الساقط لا يعود))(٦).

والإِسقاط قد يقع على حقٌّ في ذمّة آخر، أو قبله، على سبيل

(١) شرح المرابط على المختصر = النصيحة ٢٠٩/٥.

(٢) هو ابن السمعاني من الشافعية، نقله عنه في المنثور ٨١/١.

(٣) وفيما تقدّم من مصطلح الإِبراء، انظر: الموسوعة الفقهية ١٤٢/١ - ١٧٠، وقد أفدتُ منها هنا في شرح هذه القاعدة.

(٤) انظر: القاموس ومختار: (س ق ط)، ومفردات الراغب ص ٤١٤ - ٤١٥.

(٥) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٢٦/٤.

(٦) من قواعد المجلة العدلية ق ٥٠.

692