695

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فالطلاق يسقط العصمة ولا ينقلها إلى المرأة، والعتق كذلك يسقط الملك ولا ينقله إلى العبد، وكذلك وقف المساجد يسقط ملكها ولا ينقلها.

وهذه التصرّفات في الحقوق والأملاك، ما كان منها نقلاً: افتقر إلى القبول إجماعاً كما لو ملَّكه عيناً بالهبة أو غيرها، لا بدّ من رضاه وقبوله.

وما كان من هذه التصرفات إسقاطاً: لم يفتقر إلى القبول إجماعاً، كالطلاق والعتاق، فإنهما لا يفتقران إلى قبول المرأة والعبد، ولذلك ينفذ الطلاق والعتق وإن كرها(١).

لكن وقع الاختلاف - من هذه الصور - في:

  1. الإِبراء من الديون.

  2. الوقف على معيّن(٢).

وذلك لتردّدهما بين أصلين: الإسقاط والتمليك.

((وقد يتردّد الشيء بين أصلين، فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين))(٣).

(١) في التقاسيم السابقة، انظر: الذخيرة ١٥٩/١ - ١٦٠، ٤٥٨/٤، ٢٤١/٦، ٣٢٧ - ٣٢٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٥، الفروق ١١٠/٢ ف ١١٠ بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط، وأصل ذلك كلّه في قواعد الأحكام ص ٥٠١ - ٥٠٤، وما أثبتّه ملخص من المصادر المذكورة.

(٢) وهناك ثالثة في العتق ذكرها الإِمام في الفروق ١١١/٢، وليست من موضوع هذا البحث.

(٣) انظر في ذلك ما كتب على قول صاحب المنهج المنتخب:

((إن دار فرعٌ بين أصلين وقد تعذّر الجمع: يقدّم الأسدّ))

ونظم المنهج مع إعداد المهج ص ٢٤٢، وقال الإِمام المقّري، القواعد: ٤٩٧/٢ - ٤٩٨: إذا اختصّ الفرع بأصلٍ أجري عليه إجماعاً، فإن دار بين =

690