673

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الأبهري: «لا خلاف بين أهل العلم أنّ الاغتلال للمشتري، لا يردّه إذا ردّ بالعيب».

وقال ابن الجهم: «إذا آجر العبد بإجارةٍ كثيرةٍ، أو زوّج الأمة بصداقٍ كثيرٍ أو قليلٍ، ثم ردّ بالعيب، فإنه لا يرد ما أخذه من إجارةٍ أو صداقٍ، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا»(١).

وأقول محاولاً الإجابة عن ذلك: لم لا تعدّ هذه الاستشكالات استثناءاتٍ من القاعدة بناءً على هذا القول، خاصةً مع ذكر الاتفاق وحكاية الإطباق، وأن للمجتهد نظراً استحسانياً، يحمله على العدول بالمسألة عن نظائرها!

ثم إنّه: «يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود»(٢) و «أواخر العقود لا تؤكد بما يؤكد به أوائلها»(٣).

ثانياً: على القول بأن الردّ بالعيب ابتداءُ بيعٍ:

ضُعّف القول بهذا بأنه لو كان الأمر كذلك:

  • لتوقف الردّ على رضا البائع.

  • ولوجبتْ الشفعة للشريك إذا ردّ المبيع بالعيب.

  • ولوجبتْ العهدة(٤) فيه الردّ بالعيب.

(١) المصادر نفسها، وقال في إيضاح المسالك ص ٣٥٢ متمماً: «ولم يخالف في ذلك إلّا شريح وعبيد الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي، ونقل المازري».

(٢) الأشباه والنظائر / للسيوطي ٢/ ٥٦١.

(٣) المنثور ٢٠٧/١.

(٤) العهدة اصطلاحاً: تعلّق المبيع بضمان بائعه مدّة معيّنة، والبيع فيما هي فيه لازمٌ =

668