667

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٤ - «الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع من أصله، أو من حينه؟»(١).

وصدّرها بـ: «ويقول المتأخرون»، وهي أيضاً عبارة الإِمام المقّري في قواعده(٢)، وجليٌّ أنّ التعبير بـ «أو من حينه» مساوٍ للتعبير فيما تقدّم من قوله: «أو ابتداء بيع».

٥ - «الرد بالعيب نقض / فسخ / للعقد من أصله»(٣).

هكذا ذكرها جزماً، حاذفاً القول المقابل في القاعدة؛ إشارة إلى الاختيار من الخلاف في أربعة مواضع:

(أ) قاله مستدلاً لقول أشهب.

(ب) قاله مستدلاً للإِمامين أبي حنيفة والشافعي، ثم أجاب عن هذا الاستدلال.

(ج) قاله مستدلاً لقول ابن حبيب، خلال نقله عن النوادر.

(د) قاله عن المخالفين له في مسألة، منكراً عليهم.

ولا يبدو لي، من خلال تأمّل أيٍّ منها، وبحث سياقها وسباقها، أنه أراد بذلك اختياره من الخلاف، بل قد يدلّ سياق بعضها على ضدّ ذلك.

(١) الذخيرة ٥/ ٨٥، وأصله في الجواهر ٤٩٧/٢، ومن «حينه» تصحّفت في نشرة الذخيرة إلى: من جنبه!

(٢) القواعد خ / ٨٧.

(٣) في أربعة مواضع، هي على التوالي: الذخيرة ٥/ ١٠١، ١٠٩، ٤٧٥، والفروق ٧٤/١، وفي موضع خامس. الفروق ١٦١/١: «ارتفع العقد من أصله، لا من حينه، على أحد القولين للعلماء»، وقد ورد التعبير بلفظ «فسخ» في ثلاثة مواضع منها، هي: الذخيرة ١٠٩/٥ مرتين، ٤٧٥/٥، وانظر: نصَّ ابن الحاجب الآتي هنا.

662