665

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٢٧ - ((الردُّ بالعَيْب، هل هو نَقْضُ للبيع، أو ابتداءُ بَيْعٍ))(١).

٢٨ - ((الردّ بالعيب، هل هو نقض للعقد من أصله، أو من حينه)).

(١) الذخيرة ٧٧/٥، ٥١/٧ على التوالي، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) الذخيرة ٥ /٨٥ مرّتين، ٨٦/٥، ١٠١، ١٩٠، ٢٢٨، ٤٧٥، الفروق ٧١/١، ٧٤ ف ٣، ١٦١/١ ف ٢٦، ٢٦/٢ - ٢٧ ف ٥٦، وانظر ما كتب على هذه المواضع من الفروق حاشية وترتيباً وتهذيباً في تخريج قاعدة التقديرات ص ٢٤٤.

(ب) قواعد المقري خ/ ٨٧، إيضاح المسالك ص ٣٤٨ - ٣٥٣، شرح المنجور ص ٣١٥ - ٣١٩، شرح السجلماسي ص ١١٦ - ١١٩، إعداد المهج ص ١١٢ - ١١٧، الدليل الماهر ص ١١٣ - ١١٧.

(ج) المقدّمات الممهدات ١١٤/٢ - ١٢٠ - ١٢٢، الجواهر ٤٩٧/٢، حدود ابن عرفة مع شرح الرضّاع ٣٦٨/١ _ ٣٧٠.

(د) قواعد ابن رجب ٥٢٩/٢، وجعل قاعدتنا هذه مثالاً وفرعاً عن قاعدة أكبر منها، والأشباه النظائر / السيوطي ٥٥٩/٢.

ويقارب هذه القاعدة في بعض معناها قولهم: ((ردّ البيع الفاسد، هل هو نقص له من أصله، أو من حين رده))، انظر - مثلاً - قواعد المقّري ٢/ ٥٤٥، وإيضاح المسالك ص ٣٥٤، من شرح المنجور ص ٣٣٩، ولم أقف على تعرض الإِمام لها ويقاربها أيضاً قولهم: ((بيع الخيار إذا أمضي، هل يعدّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟))، وهي من قواعد هذا البحث، ر . : ص ٦٥٤، ونبهتُ على هذا التقارب والتشابه ليميز الفرق بينها !.

660