663

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال في المختصر: ((... وخيارٌ إلاّ بعد مضيّه))(١).

الثاني: ما اختلف فيه المذهب على قولين، وظفرت للقاعدة بتطبيقين:

١ - مسألة الصرف في الخلخالين(٢): يباعان بعينٍ، ثم يُسْتحقّان: فهل للمستحقّ الإِمضاء، أم لا؟

إن قلنا: إنّ الإِمضاء تنفيذٌ، كان له الإِمضاء.

وإن قلنا: إنّ الإِمضاء ابتداءٌ، لم يكن له.

وهكذا يجري الأمر في اشتراط حضور الخلخالين.

وقال العلامة ابن محرز:

((إن كانت الإِجازة كابتداء بيع اشتُرط رضى المشتري، وإن كان ذلك تتميماً لما تقدّم لم يشترط حضور الخلخالين، فالمسألة معترضةٌ))(٣).

= قاعدة: ((بيع الخيار، هل هو منحلّ أو منبرم؟))، ونقلها عنه العلامة المنجور عقب شرحه لقاعدتنا هذه ص ٣٣٦، وانظر فروعاً في الشفعة كان بناؤها على هذه القاعدة والخلاف فيها، لكنّي لم أثبتها لتداخلها وعدم وضوحها! الذخيرة ٣١٠/٧.

(١) المختصر ص ٢٦١، ر. أ: الذخيرة ٣٠٨/٧.

(٢) مسألة الخلخالين هذه طويلة الذيل، كثيرة التفاصيل والاعتراضات، حتى قال عنها صاحب المنهج: ((لهم فيه كلامٌ عالٍ))، وأثبتُ منها ما يحتاج إليه لتوضيح القاعدة، وتذكر أيضاً مثالاً لقاعدة أخرى هي: ((الخيار الحُكْمي، هل هو كالشَّرْطي، أم لا؟))، انظر تفصيل ذلك في: قواعد المقّري خ/ ١٣٩ ب، إيضاح المسالك ص ٣٠٩ - ٣١٢، شرح المنجور ص ٣٣٥ - ٣٣٩، شرح السجلماسي ص ١٣٠ - ١٣١، ومتن المنهج مع إعداد المهج ص ١٢٨، وعن بعض هذه المصادر لخّصْتُ ما أثبتُّه هنا.

(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٣٦.

658