656

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٣ - من غصب جاريةً، ثم اشتراها وهي غائبةٌ:

فعلى أنّ المخيّر بين شيئين أو أشياء إذا اختار أحدهما يعدُّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا تشترى إلّا بما تشترى به قيمتها. وهو قول أشهب.

وعلى أنه لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره: لا تراعى القيمة،(١) وهو ظاهر الكتاب.

٤ - من غصب حليّاً فتعيَّب عنده، وثبت الخيار للمغصوب منه: بين أخذه معيباً، أو تضمينه القيمة، فاختار القيمة.

فعلى أنّ من خيّر بين شيئين فاختار أحدهما يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا تجوز مصارفة الغاصب على القيمة.

وعلى: أنه لا يعدّ كالمنتقل: تجوز مصارفته عليها. وهو المشهور(٢).

أمّا إن اختار أخذه معيباً، فإنه يجوز أن يصارفه عليه، إن أحضره اتفاقاً، وإن لم يحضره، فالمشهور: المنع(٣).

قال سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في التوضيح، في قول جامع الأمهات: ((فإن بقي على حال خيار أخذ العين أو التضمين، فعلى خلاف إحضار العين، وخلاف صرف الذمّة))(٤).

(١) قاله الإِمام المقّري في قواعده خ/ ٩٣ ومن نقل عنه، وانظر المسألة في المدوّنة ٣٤٨/٥ - ٣٤٩.

(٢) شرح المنجور ص ٣٣٣، والدليل الماهر ص ١٢٤، شرح السجلماسي ص ١٢٧.

(٣) المصادر نفسها: المواطن نفسها.

(٤) ص ٣٤١، وبين نصّ متن ابن الحاجب، وما نقله العلامة السجلماسي عن متن التوضيح نوع تغايرٍ! فليحرّر.

651