649

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢ - ومن هذا الباب: لو جعل بيتاً في المدرسة لخزن القمح أو غيره، دائماً أو المدّة الطويلة، امتنع أيضاً؛ لأنّ العادة شهدتْ وألفاظ الواقفين على أن البيوت وقفٌ للسكنى فقط، ويستثنى من ذلك أيضاً: الزمان اليسير؛ لجري العادة به(١).

٣ - ما تقدم من منع جواز صرف الماء في وجوهٍ غريبة لم تجر العادة بها، كالصبغ وبياض الكتان، يستثنى من ذلك: الصبغ اليسير، والبياض اليسير، ونحوه(٢).

خاتمة :

قال العلامة المحقق الشيخ محمد علي بن حسين المالكي - رحمه الله تعالى -، في خاتمة هذه القاعدة في بيان الأصول التي يُرْجَع إليها حال تشابه الفروع وتداخلها :

«قِسْ على هذه المسائل ما يقع لك منها، واحمل مسائل تمليك الانتفاع على بابها، ومسائل تمليك المنفعة على بابها، ومسائل تمليك الأعيان على الجهة التي قصرتْها العادة وألفاظ الواقفين عليها، وأَجْرِ المحتمل على أصل بقاء الأملاك، إلَّا ما دلّ الدليل على انتقاله»(٣).

□□□

(١) انظر: الفروق ١٨٨/١ - ١٨٩، وتهذيبها ١٩٤/١ -١٩٥، والعوائد والأعراف كانت مناط هذه الاستثناءات.

(٢) انظر: الفروق ١٨٨/١ -١٨٩، وتهذيبها ١٩٤/١ - ١٩٥، والعوائد والأعراف كانت مناط هذه الاستثناءات.

(٣) تهذيب الفروق ١٩٥/١.

644