631

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

أن يكون للمؤجر الأجرة والمنفعة معاً، وهكذا بقية المعاوضات(١).

- ويدخل في عدم جواز اجتماع العوضين لشخصٍ واحدٍ، دخولاً أوّلياً: تحريم القمار والميسر.

وحقيقة القمار: مراهنةٌ على غررِ محضٍ، وقد عُرِّف بأنه: أخذ مال الإِنسان، وهو على مخاطرةٍ، هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل؟))(٢).

وقد ذكر بعض الفقهاء ضابطاً للقمار المحرّم، هو: ((أن يكون كلّ واحدٍ من المقامرين غانماً أو غارماً)(٣).

تطبيقات فرعيّة للقاعدة:

ثم ها هنا تطبيقاتٌ جزئيةٌ تذكر لمكان التمثيل، وإمكان تطبيقها في فروع المسائل، وأذكرها أيضاً لأنّ الإِمام علّل الحكم فيها بهذه القاعدة(٤).

١ - إن وهب المضحّي جلد الأضحية أو لحمها: منع الموهوب له من البيع؛ لتنزيله منزلة الواهب. وقيل: له البيع. قال في الإِمام - في تعليل ذلك - :

((وإنّما يمنع المتقرّب؛ لئلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن، والمعوّض الذي هو منفعة القربة من الثواب، ولذلك منع بيع سائر العبادات))(٥).

(١) فيما تقدم، انظر: الفروق ٤/٣، والتصرّفات والوقائع الشرعيّة ص ٨٢ - ٨٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٣١٥.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨٣/١٩، ٥٩٣/٢٨ - ٥٩٤.

(٣) انظر: الغرر وأثره في العقود ص ٦٢٢.

(٤) ر. تطبيقاً خارجاً عن دائرة هذا البحث في زاد المعاد: ٧٧٨/٥ _ ٧٧٩! ومناقشة ذلك.

(٥) الذخيرة ٤ / ١٥٧ من كتاب الأضحية، ر .: الجواهر ٥٦٥/١.

626