625

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

- تقدم دفع التعبير بها، فيدفع أيضاً ما كان في معناه، فالمرجّح أن المراد بالأصل هنا: القاعدة، وهي أيضاً من مطلقات مصطلح الأصل(١).

وانظر ما يأتي في الاستدلال لهذه القاعدة وتطبيقاتها، والجواب عن الاستثناءات منها: يتبين لك ترجّح ذلك.

دليل القاعدة:

في الاستدلال لهذه القاعدة اجتمع لديّ أدلةٌ أربعةٌ، يمكن الاحتجاج بها على صحّة هذه القاعدة وثبوتها:

١- لزوم العدل في المعاوضات، وأنّه أعظم مقاصد الشريعة في أبواب المعاوضات.

٢- النهي عن أكل المال بالباطل(٢).

٣- نفي العبث عن مقاصد الشرع في المعاملات.

٤- نقل الإِجماع عليها.

وهذا تقرير كلّ دليلٍ منها.

١ - لزوم العدل في المعاوضات:

لم أقف على أحدٍ من علماء المذهب - رحمهم الله تعالى - استدلَّ لهذه القاعدة بأمر العدل في المعاوضات مع ظهور اعتباره من خلال هذه القاعدة، وصدَّرتُ الاستدلال لهذه القاعدة بهذا الدليل لأنّه أعظم مقاصد المعاوضات، في جميع المعاملات والعقود.

(١) ر .: ما تقدّم في ص ٢٧٢ من هذا البحث.

(٢) جملة علماء المذهب استدلّوا بهذا الدليل على ثبوت هذه القاعدة، انظر مثلاً: الفروق ٢/٣، وقواعد المقّري ٤٦٣/٢، ر. أ: ما تقدّم في تخريج هذه القاعدة.

620