قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:
٢٣ - ((القاعدة الشرعية: أنّه لا يجوزُ أنْ يجتمعَ العِوَضان لشخصٍ واحدٍ))(١).
هذه القاعدة العالية كانت موضع فَرْقٍ برأسه، عَنْون له الإِمام بـ : الفرق بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخصٍ واحدٍ، وبين قاعدة ما لا يصحّ أن يجتمع فيه العوضان لشخصٍ واحدٍ.
وعبَّر عنها في موطنٍ آخر بقوله: ((العوَض والمعوَّض لا يجتمعان لشخص))(٢)، ((ولا يُجْمع لشخصٍ بين العوض والمعوّض عنه))(٣).
(١) في تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ٢/٣، ٤ ف ١١٤، ٩/٤، الذخيرة ١٥٧/٤، ٤٠١/٥، وحاشية ابن الشاط ٢/٣، ونظّر في الفرق المذكور هنا، ويأتي نقل كلامه، ترتيب الفروق ١٠٣/٢ - ١٠٥، تهذيب الفروق ٢/٣ - ٤، ويأتي نقل المهمّ من كلامه في محلّه.
(ب) قواعد المقّري ٤٦٣/٢ - ٤٦٤، خ/١٦٨ في خلال قاعدةٍ أخرى، شرح المنجور ص ٥٦٤ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٧، إعداد المهج ص ٢٣٧ - ٢٣٨، الدليل الماهر ص ٢٣٦.
(ج) قواعد الأحكام ص ٦٣٥ - ٦٣٦، المنثور ٩٨/١ - ٩٩، منافع الدقائق ص ٣٣٤.
(٢) الذخيرة ٤٠١/٥ من كتاب الإِجارة.
(٣) الفروق ٩/٤ بتصرّفٍ يسير.