622

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:

٢٣ - ((القاعدة الشرعية: أنّه لا يجوزُ أنْ يجتمعَ العِوَضان لشخصٍ واحدٍ))(١).

هذه القاعدة العالية كانت موضع فَرْقٍ برأسه، عَنْون له الإِمام بـ : الفرق بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخصٍ واحدٍ، وبين قاعدة ما لا يصحّ أن يجتمع فيه العوضان لشخصٍ واحدٍ.

وعبَّر عنها في موطنٍ آخر بقوله: ((العوَض والمعوَّض لا يجتمعان لشخص))(٢)، ((ولا يُجْمع لشخصٍ بين العوض والمعوّض عنه))(٣).

(١) في تخريج هذه القاعدة انظر:

(أ) الفروق ٢/٣، ٤ ف ١١٤، ٩/٤، الذخيرة ١٥٧/٤، ٤٠١/٥، وحاشية ابن الشاط ٢/٣، ونظّر في الفرق المذكور هنا، ويأتي نقل كلامه، ترتيب الفروق ١٠٣/٢ - ١٠٥، تهذيب الفروق ٢/٣ - ٤، ويأتي نقل المهمّ من كلامه في محلّه.

(ب) قواعد المقّري ٤٦٣/٢ - ٤٦٤، خ/١٦٨ في خلال قاعدةٍ أخرى، شرح المنجور ص ٥٦٤ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٧، إعداد المهج ص ٢٣٧ - ٢٣٨، الدليل الماهر ص ٢٣٦.

(ج) قواعد الأحكام ص ٦٣٥ - ٦٣٦، المنثور ٩٨/١ - ٩٩، منافع الدقائق ص ٣٣٤.

(٢) الذخيرة ٤٠١/٥ من كتاب الإِجارة.

(٣) الفروق ٩/٤ بتصرّفٍ يسير.

617