617

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

خالياً من الغَلَث، أو غَلِثاً، أي كونه مخلوطاً بترابٍ وغيره؛ لتكثيره(١).

فقال ابن القاسم: باشتراط ذلك؛ لأنه يوجب اختلاف الثمن، وقال أشهب: لا يشترط، وعلّل ذلك بهذه القاعدة: لأنّ مقتضى العقد السلامة، فإن أتاه بمغلوثٍ كان عيباً(٢).

وفي المختصر: ((بخلاف ... نقيٍّ أو غَلَثٍ))(٣)، قاله عقب ذكر الشرط الخامس من شروط السلم في قوله: ((وأن تبيّنَ صفاته، التي تختلف بها القيمة في السلم عادةً، كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما))(٤).

وقوله: ((بخلاف ... ))، أي فلا يشترط بيانه(٥).

لكن المستفاد من كلام الشرّاح: أنّ عدم اشتراط ذكر كونه نقيّاً أو مغلوثاً، لا يفسد العقد، لكن يحمل عند عدم البيان على الغالب الأكثر عند أهل البلد في الإِطلاق، وإلاَّ فعلى التوسط بينهما))(٦).

وعليه: فالقول بعدم الاشتراط ليس بناءً على هذه القاعدة.

  1. قاله في منح الجليل ٢٤/٣، وفي المصباح (غ ل ث): غَلَثْتُ الشيء بغيره، من باب ضرب: خلطتُه به كالحنطة بالشعير، والغَلث الاسم، وطعامٌ غليث، أي: مخلوطٌ بالمدر والزُّوان [كغراب] فعيل بمعنى مفعول، وعلئته - بالعين المهملة -: لغة، وهو مغلوث ومعلوث أيضاً، والمدر: التراب المتلبّد، والزّوان: حبٌّ يخالط البرَّ، فيكسبه الرداءة، انظر: المصباح (زون)، (م در)، وأطلتُ في شرحها لعدم إلفها، وقبولها التصحيف.

  2. انظر: الذخيرة ٢٤٧/٥.

  3. المختصر ص ٢١٦، وذكر الشرّاح أن في بعض نسخ المختصر: ((ونفي الغلث)).

  4. المختصر ص ٢١٧.

  5. انظر: منح الجليل ٢٤/٣، والشرح الكبير ٢٠٩/٣.

  6. انظر: المصدرين السابقين: المواطن نفسها.

612