540

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

أيّ: أيّ - هنا - هي المشدّدة الشرطية، وهي اسم نكرة مبهم، على حسب ما تضاف إليه، وهي عند الإِمام وغيره من صيغ العموم(١).

دالٍ: اسم فاعلٍ من دللتُ على الشيء وإليه، والدالُّ والدليل هو المرشد والكاشف(٢).

اعتبر: الاعتبار - هنا - بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم(٣). ودليل الرّضا - كما سبق - هو: كلّ ما يدلُّ عليه، ويكون معبّراً عنه، سواءٌ أكان لفظاً، أم كتابةً، أم دلالة حالٍ، أم فعلاً، أم إشارةً، أم سكوتاً.

فهذه ستُّ دوال حاصرةٍ لجمیع ما یمکن أن يدلّ على الرضا، ویبین عنه، وتندرج وسائل الاتصال الحديثة في مثاني ذلك وأفراده، كما يأتي.

أدلّة القاعدة(٤):

هذه القاعدة الجامعة من أن العقود تصحُ بكلِّ ما دلَّ على مقصودها، ومقصود الشارع فيها: هي التي تدلّ عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب(٥).

١ - الاستدلال بالكتاب:

قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(١) انظر - في ((أي)) -: مغني اللبيب ٧٧/١، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩، ١٨٠، نثر الورود ٢٥٢/١.

(٢) انظر: المصباح والقاموس (د ل ل).

(٣) المصباح (ع ب ر)، التوقيف/ للمناوي ص ٧٣.

(٤) جميع ما ذكرتُه هنا تحت هذا العنوان هو من كلام الإمام تقي الدين بن تيمية - رحمه الله تعالى - مجموعاً ملخصاً، واكتفيتُ به؛ لغنائه عمّا سواه، وإبانته عن تعليل الإِمام في القاعدة من قوله: ((فأيُّ دالٍّ على مقصود الشرع)).

(٥) مجموع الفتاوى ١٣/٢٩ - ١٤.

535