509

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الأرض السابعة، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكاً لغير الله عز وجل(١).

- ما نُقِد به كلام الإِمام:

(أ) كلام العلامة البقوري في ترتيب الفروق، قال - رحمه الله تعالی - :

((لا يتحقق العَدْل إلَّا على ما قاله المستدلّ بقوله ﷺ: ((من غصب شبراً ... )) الحديث، وقاعدة العَدْل تنقض على شهاب الدين رحمه الله تعالى))(٢) .

(ب) كلام العلامة المحقق ابن الشاط - رحمه الله تعالى - قال:

((ما قاله من أنّه لا تتوفر الدواعي في بطن الأرض، على أكثر ممّا یتمسك به البناء من الأساسات، ليس بصحيحٍ.

كيف؟ وقد توفّرتْ عليه دواعي كثيرٍ من النّاس، كحفر الأرض للجيوب والمصانع والآبار العميقة، هذه غفلةٌ منه شديدةٌ(٣).

والذي يقتضيه النظر الصحيح: أنّ حكم ما تحت الأبنّة كحكم الأهوية.

وممّا يدلّ على ذلك: أنّ من أراد أن يحفر مطمورةً تحت ملك غيره، يتوصل إليها مِنْ مِلك نفسه، يمنع من ذلك بلا ريبٍ ولا خلافٍ.

فلو كان ما تحت الأبنية ليس له حكم الأبنية، بل هو باقٍ على حكم قبوله للإِحياء، لما منع من ذلك.

(١) الفروق ١٦/٤ - ١٧.

(٢) ترتیب الفروق ٢/ ١٥٣ بتصرّف يسير.

(٣) ليته ترك مثل هذا التعبير، وهو كثيرٌ في حاشيته ونقده لكلام الإِمام! - رحمهما الله تعالى - .

504