502

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والمرجّح من هذه الصيغ هي الأولى المصدّرة؛ لأمرين اثنين:

١ - أنّ الحديث فيها عن حكم الأهوية مقصودٌ أصالةً لا تبعاً؛ بخلاف الثالثة، وقد اشتركت الثانية معها في ذلك، لكن الأولى انمازت عنها بالأمر الثاني، وهو:

٢ - أنّ القاعدة المصدّرة ذكرتْ أنّ حكم الأهوية حكم ما تحتها، كذا مطلقاً دون وصفٍ أو قيدٍ؛ ليشمل ما إذا كان ما تحت الأهوية أرضاً، أو بناءً، أو هواءً أيضاً، مع اختلاف أنواع كلٍ منها، وتظهر فائدة ذلك في التطبيقات(١).

وما تفيده هذه القواعد هنا مِنْ معنىّ وحكم متفقٌ عليه لدى علماء المذهب، نصّ على ذلك الإِمام فمَنْ بعده، من أئمة علم القواعد في المذهب(٢).

بل إنّ الأئمة حال استدلالهم للقاعدة السابقة يتبعون ذلك بهذه القاعدة، وما تفيده من حكم، من ذلك:

  • كلام القاضي عياض المتمّم كلامه المتقدّم، قال:

  • ... وكذلك يملك ما قابل ذلك من الهواء، يرفع فيه من البناء ما شاء، ما لم يضرّ بأحدٍ(٣).

  1. ثم بعد كتابة ما تقدم وقفتُ على أنّ الإِمام المقّري اختار هذه الصياغة في قواعده خ / ١٥٢ فقال: ((حكم الأهوية حكم ما تحتها))، وعقدها كليّة في كلّياته فقال ص١٥٧ : ((كل هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيد)).

  2. انظر - مثلاً -: الفروق ١٦/٤، وسلّمه ابن الشاط، وشرح السجلماسي ص ١٤٢، والدليل الماهر ص ١٣٧، ر. أ: النص المنقول سابقاً عن التوضيح، وشرح المنجور ص ٣٥٣.

  3. إكمال المعلم ٣٢٠/٥.

497