501

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإمام - رحمه الله تعالى - :

١٥ - «حُكْمُ الأَهْوية حُكْمُ مَا تَحْتَها»(١).

وقال أيضاً في موضعٍ آخَر: «حكمُ الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية»(٢)، فهاتان صياغتان وردتْ بهما هذه القاعدة، من كلام الإِمام، أضمّ إليهما صياغةً ثالثةً في قريبٍ من المعنى المراد منها، وهو قول الإِمام الونشريسي في قواعده :

«مَنْ مَلَك أرضاً مَلَك أعلاها ما أمكن»(٣).

(١) الذخيرة ١٤٨/٦، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:

(أ) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وما كتب عليها، من ترتيب الفروق ١٥٣/٢، وحاشية ابن الشاط ١٦/٤ - ١٧، وتهذيب الفروق ٤ / ٤٠ - ٤١، ويأتي بيان ما انتقدوه على الإِمام فيها.

(ب) القواعد للإِمام المقّري خ / ١٥٢، وكليّاته ص ١٥٧، وإيضاح المسالك ص ٣٩١.

(ج) المنثور ٢٢٥/٣، ٣١٥، وقواعد ابن رجب ٣٠٣/٢.

ر. أ: ما تقدم في تخريج القاعدة السابقة في كتب قواعد المذهب، فهم يتبعونها بذكر القاعدة هنا، وما يأتي أيضاً في هوامش مباحث هذا البحث.

(٢) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وانظر ما يأتي تحت هذا العنوان هنا في هذه القاعدة.

(٣) إيضاح المسالك ص ٣٩١، وذكرها أيضاً الإِمام الزركشي في قواعده، فقال: «الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله». المنثور ٣١٥/٣، وعبر عنها في موضع آخر بالمختصّ، فقال: «من ملك أرضاً اختص بهوائها». المنثور ٢٢٥/٣.

496