قال الإمام - رحمه الله تعالى - :
١٥ - «حُكْمُ الأَهْوية حُكْمُ مَا تَحْتَها»(١).
وقال أيضاً في موضعٍ آخَر: «حكمُ الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية»(٢)، فهاتان صياغتان وردتْ بهما هذه القاعدة، من كلام الإِمام، أضمّ إليهما صياغةً ثالثةً في قريبٍ من المعنى المراد منها، وهو قول الإِمام الونشريسي في قواعده :
«مَنْ مَلَك أرضاً مَلَك أعلاها ما أمكن»(٣).
(١) الذخيرة ١٤٨/٦، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وما كتب عليها، من ترتيب الفروق ١٥٣/٢، وحاشية ابن الشاط ١٦/٤ - ١٧، وتهذيب الفروق ٤ / ٤٠ - ٤١، ويأتي بيان ما انتقدوه على الإِمام فيها.
(ب) القواعد للإِمام المقّري خ / ١٥٢، وكليّاته ص ١٥٧، وإيضاح المسالك ص ٣٩١.
(ج) المنثور ٢٢٥/٣، ٣١٥، وقواعد ابن رجب ٣٠٣/٢.
ر. أ: ما تقدم في تخريج القاعدة السابقة في كتب قواعد المذهب، فهم يتبعونها بذكر القاعدة هنا، وما يأتي أيضاً في هوامش مباحث هذا البحث.
(٢) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وانظر ما يأتي تحت هذا العنوان هنا في هذه القاعدة.
(٣) إيضاح المسالك ص ٣٩١، وذكرها أيضاً الإِمام الزركشي في قواعده، فقال: «الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله». المنثور ٣١٥/٣، وعبر عنها في موضع آخر بالمختصّ، فقال: «من ملك أرضاً اختص بهوائها». المنثور ٢٢٥/٣.