489

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الأول: في القسم الرابع من كتاب البيوع، وهو في: مقتضيات الألفاظ لغةً وعرفاً، وهي عشرة ألفاظٍ، كان اللفظ الثالث منها: الأرض، وبيّن تحته ما يشمله هذا اللفظ حال استعماله في العقود.

وهو بحروفه في الفروق(١)، في (الفرق ١٩٩) بين قاعدة ما يتبع العقد عرفاً وقاعدة ما لا يتبعه، وهذا هو الموضع الثاني.

الثالث والرابع: في كتاب إحياء الموات.

الخامس: في آخر كتاب القسمة.

السادس: في (الفرق ٢١٢) بين قاعدة الأهوية وقاعدة الأبنية.

وهي في المواضع الأربعة الأولى باللفظ المصدّر المختار، وقد ساقها فيها جازماً بها، وفي آخر كتاب القسمة صاغها قاعدة خلافٍ، فقال: (( ... وهذا الفرع ينبني على أنّ من ملك ظاهر الأرض، هل ملك باطنها، أم لا؟ فيه قولان في المذهب)).

وذكرها في الموضع الأخير بقوله: (( ... وكذلك اختلفوا في: من ملك أرضاً، هل يملك ما فيها وما تحتها، أم لا؟)).

وقد أشار إلى الخلاف في المذهب في هذه القاعدة، وفي بعض فروعها في المواضع الستة كلّها.

شرح القاعدة:

((مَنْ)) هنا موصولة، اسمٌ بمعنى الذي، قال صاحب القاموس: ((مغنٍ

(١) غير أنه لم يذكر في الفروق غير ستة ألفاظ فقط، وتأمّل هذا، وقابله بمن يقول إن ما في الفروق هو ما في الذخيرة!

484