قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٤ - ((مَنْ مَلَكَ ظَاهِرَ الأرضِ ملَكَ باطنَها))(١).
هذه القاعدة ذكرها الإِمام في ستة مواضع، بين الذخيرة والفروق، هاك تفصيلها :
(١) في تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ١٥٥/٥، ١٥١/٦ -١٥٢، ١٥٩، ٢٦٠/٧، والفروق ٢٨٤/٣، ١٦/٤ - ١٧، ترتيب الفروق / البقوري ١٥١/٢، حاشية ابن الشاط ٢٧٤/٣ لاحظ، وصحّح جميع ما في الفرق ص ١٩٩، ١٥/٤ - ١٧، وسلّم له ما نقله عن المذهب، واعترض عليه وناقشه في موضعين، يأتي - إن شاء الله تعالى - نقلهما فيما يأتي، وتهذيب الفروق ٢٨٧/٣ - ٢٨٨، وفي ٤٠/٤ - ٤١ ويأتي بيان كيفية كلامه فيها.
(ب) قواعد المقّري خ / ١٥٢، الونشريسي ص ٣٩٠ - ٣٩١، المنجور ص ٣٥٢ - ٣٥٣، شرح السجلماسي ص ١٤١ _ ١٤٢، إعداد المهج ص ١٣٦، الدليل الماهر ص ١٣٦ - ١٣٧.
(ج) المنثور في القواعد ٢٢٥/٣ - ٢٢٦، قواعد ابن رجب: ٣٠٢/٢ ر.أ: مجامع الحقائق ص ٤٧، وشرحه منافع الدقائق ص ٣٣٢، وقواعد المجلّة العدلية ق ٤٨ كلّ أولئك في قاعدة: ((من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته))، وانظر ما كتب عليها في شرح علي حيدر، درر الحكام ٤٨/١، شرح الزرقا ص ٢٦١، قواعد البركتي ص ١٣٠، والمدخل الفقهي: ١٠٢٣/٢، ثم راجع أيضاً كتاب الحفيل المحقّق المعجِب: الملكية في الشريعة الإسلامية/ للعبادي ٢١٢/١ _٢١٤.