أما «حال الحياة» فعدّة أمور، منها:
١ - مدى ملكيّة المرأة، وحقّها في التصرّف في مالها، ومن مسائله :
- أنّ البنات لا يفكّ الحجر للصغر عنهنّ إذا بلغن رشيداتٍ، حتى يتزوجن، ويدخل بهنّ الزوج، ويكنّ حافظات لمالهنّ(١).
- مشهور المذهب أنّ المرأة المتزوّجة لا يجوز لها التبرّع بأكثر من ثلث مالها، إلاَّ بإذن زوجها(٢).
مرض الموت، وكونه من أسباب حجر المتصف به، عن التبرّع بأكثر من ثلث ماله.
٣ - التملّك القهري، والعقود القهرية، وحالات نزع الملكيّة الخاصة، ومن أفراده:
إجبار مالك الرقيق والحيوان على بيعه إذا لم ينفق عليه.
٤ - ثم نزع الملكية الخاصة مراعاةً لمصلحةٍ عامة.
أما المضاف لما بعد الموت، ففیه من القیود:
الوصيّة، لا يتجاوز بها الثلث. ولا يوصي لوارثٍ.
الجهة الثانية: القيود الإِرادية التي تقع على حق الملكية.
(١) قال في المختصر ص ٢٣٠: ((وزِيْد في الأنثى دخولُ زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها))، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩٦/٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٣٨٣/٣ - ٣٨٤.
(٢) قال في أقرب المسالك ص ١٣٧ في تعداد أسباب الحجر: ((ونكاحٌ بزوجةٍ)). وانظر: الشرح الصغير ٣٨٢/٣.