477

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

العصمة)) (١)، فما هو دليلٌ لهذا الأصل هناك، هو دليلٌ لهذين الأصلين هنا.

شرح القاعدة:

الاختصاص: الاختصاص بالشيء، هو أن يكون الشيء للمرء دون غيره(٢).

المِلْك: عَرَّف الإِمام المِلْك، بقوله:

((المِلْك حكمٌ شرعيٌّ مقدّرٌ في العين، أو المنفعة، يقتضي تمكّن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من حيث هو كذلك))(٣).

وقال أيضاً في حدّه: ((إباحةٌ شرعيّةٌ في عينٍ أو منفعةٍ، تقتضي تمكّن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، أو أخذ العوض عنهما، من حيث هي كذلك))(٤).

وعرّفه الإِمام ابنُ عرفة في حدوده، بقوله:

((المِلْك استحقاق التصرّف في الثمن، بكل أمرٍ جائزٍ، فعلاً أو حكماً، لا بنيابة))(٥).

وانتهى الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي، في رسالته الرائعة الجامعة المحقّقة ((الملكية في الشريعة الإسلامية))، إلى تعريف المِلْك، بقوله:

(١) انظر: ص ٤٤٥ - ٤٤٩.

(٢) انظر: المصباح (خ ص ص).

(٣) الفروق ٢٠٨/٣ - ٢٠٩، وقال في أوّله: ((العبارة الكاشفة عن حقيقة الملك ... ))، ثم عقْبَ سَرْدِه له شَرَحَ قيوده ومحترزاته، وناقشه فيه المحقق ابن الشاط ٢٠٨/٣ - ٢١٢، ر. أ: الملكيّة/ العبادي ١٣٩/١ - ١٤١.

(٤) الفروق ٢١٦/٣.

(٥) الحدود مع شرح الرصّاع ٢/ ٦٠٥ في كتاب الشهادات! ر. أ: مواهب الجليل ٢٢٣/٤، ومقاصد الشريعة/ لابن عاشور ص ١٧٤.

472