(د) من أموال أهل الذمّة، فيه: الجزية - الخراج - عشور أهل الذمّة.
٣ - المختلف فيه: وهو ما رأى بعض أهل العلم إباحة عصمة المال بها، باجتهادٍ في نصٍّ، أو نظرٍ في تحقيق مصلحة، وأذكر منها:
(أ) العقوبات المالية عند من يرى القول بها.
(ب) الضرائب الموظفة على أموال الرعية، حال الاضطرار، أو حاجة الأمة.
فمن قال بها، كان قوله استثناءً من أصل عصمة الأموال، ولمن لم ير صحّة القول بها: أن يستصحب أنّ الأصل في الأموال: العصمة.
وأختم ذلك بالإِشارة إلى حقوق أخرى في المال المعصوم!
وإنما أذكر من ذلك كله رؤوس مسائلها، وقد أشير إلى بعض أدلّتها، ممّا يناسب في هذا وذاك مكان هذه الاستثناءات.
المتيقن، المقطوع به :
(أ) حقوق المال، ومنها:
١ - الزكاة: ومعلومٌ وجوبها بالضرورة من أحكام الإِسلام، وفيها: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله تعالى - في صفة المؤمنين - ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٩].
﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ -٢٥].
وقد سمّاها صدِّيق هذه الأمة أبو بكر - رضي الله عنه -: ((حق المال))(١).
(١) انظر: الصحيح مع الفتح ٢٧٥/١٢.