99

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

القاسم. وأشهب يقول: الولي شرط في الشريفة والدنية، ولمالك حكاه من جوابيه: أن الولي ليس بشرط لا في الشريفة ولا في الدنية، وأن الولاية ولاية الإِسلام.

باب

في النكاح الفاسد

والنكاح الفاسد على وجهين: فساد في العقد، وفساد في الصداق. والفساد في العقد يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه المسمى. والفساد في الصداق يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وفيه صداق المثل، واختلف في فسخه قبل البناء، فقيل: إيجاب، وقيل: استحباب.

والفسخ في النكاح على وجوه: منها ما يفسخ قبل البناء وبعده، طال أو لم يطل، فإن طال ترك.

[ ٤٥ /١] ومنها/ ما يختلف في فسخه بعد الدخول هل يفسخ أم لا؟

ومنها ما يفسخ قبل البناء ولا يفسخ بعده.

فمن الوجوه التي يفسخ قبل البناء وبعده طال أو لم يطل، ما كان فساده في عقده.

من ذلك: نكاح المجوسية، ونكاح المرتدة، ونكاح المعتدة، ونكاح المتعة، ونكاح الخامسة، ونكاح الشغار.

ونكاح المحرم والمريض عند ابن القاسم لاحق بالفصول المتقدمة، ولكن الخلاف في الشغار والمحرم والمريض أنه لا يفسخ بعد الدخول.

98