The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وما يفسخ قبل وبعد إلاَّ أن يطول: نكاح اليتيمة [ ](١) والنكاح بغير ولي في ذات الشرف يفسخ قبل وبعد إلاّ أن يطول وتلد الأولاد. وكذلك نكاح السر يفسخ إلاَّ أن يطول.
وقال المدنيون: يفسخ في اليتيمة وفي التزويج بغير ولي في ذات الشرف وإن طال وولدت الأولاد.
وأما ما يختلف في فسخه بعد الدخول: من ذلك: النكاح بالآبق، والجنين، والثمرة التي لم يبد صلاحها، والنكاح بالخمر، والموهوبة، والنكاح بالخيار، والنكاح أن يأت(٢) بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما، فاختلف قول مالك، فقال مرة: يفسخ قبل ويثبت بعد، وهو قول ابن/ القاسم، وقال مرة: يفسخ أبدًا دخل أو لم يدخل.
[ ٤٥ / ب ]
والتحريم في النكاح على ثلاثة أوجه: مؤبد، وهو ما ذكر الله سبحانه في كتابه، يمنع بالنسب، ويمنع بالصهر والرضاع، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ﴾، الآية.
وتحريم الجمع، وهو الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
وتحريم في حال دون حال وهو نكاح المعتدة، ونكاح المشركة ما دامت مشركة، ونكاح الخامسة ما دامت الرابعة.
(١) بياض بمقدار كلمة.
(٢) في الأصل: (يلف)، وليس لها معنى هنا.
99