The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•تیونس
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Yahya Haqqi (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
ایڈیٹر
جلال علي الجيهاني
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وأما اختلافهم في قبض السلعة، فإن شهد على البائع بقبض الثمن، فلا يصدق المبتاع أنه لم يقبض السلعة، وقيل: على البائع البينة بالقبض، قاله ابن عبد الحكم وابن أبي ليلى.
وأما إذا اختلفا في الحلول، فالقول قول الذي عليه الحق إن أشبه مع يمينه.
وأما اختلافهم في النقد مع الأجل فيتحالفان في قيام السلعة، وإن فاتت، فالقول قول البائع هاهنا عند ابن القاسم، وقال أيضًا: القول قول المبتاع إن ادعى أجلاً قريبًا لا يستنكر، والقول قول المبتاع إن فاتت في بعض الروايات من المدونة.
وأما إذا اختلفوا في الصحة والفساد فالقول قول المدعي الصحة، فاتت أو لم تفت.
وقيل: إنما هذا إذا فاتت وأما إن كانت قائمة يتحالفان ويتفاسخان.
وقيل: إن كان اختلافهما في الصحة والفساد لا يؤول إلى اختلاف في الثمن مثل أن يقول المشتري: لم تصفها لي، ويقول البائع: قد وصفتها لك، فالقول قول البائع، وإن كان اختلافهما في الصحة والفساد يؤدي إلى اختلاف في الثمن مثل أن يقول: اشتريتها/ بالثمن إلى موت زيد [٢٧ / ١] أو وقوع الغيث أو بالآبق، فهاهنا يتحالفان ويتفاسخان في قيامها.
والاختلاف في المثمون كالاختلاف في الثمن.
فأما إذا اختلفا في الخيار والبتل، فالقول قول مدعي البتل مع يمينه عند ابن القاسم، وقال أشهب: القول قول مدعي الخيار.
83