84

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وأما اختلافهم في قبض السلعة، فإن شهد على البائع بقبض الثمن، فلا يصدق المبتاع أنه لم يقبض السلعة، وقيل: على البائع البينة بالقبض، قاله ابن عبد الحكم وابن أبي ليلى.

وأما إذا اختلفا في الحلول، فالقول قول الذي عليه الحق إن أشبه مع يمينه.

وأما اختلافهم في النقد مع الأجل فيتحالفان في قيام السلعة، وإن فاتت، فالقول قول البائع هاهنا عند ابن القاسم، وقال أيضًا: القول قول المبتاع إن ادعى أجلاً قريبًا لا يستنكر، والقول قول المبتاع إن فاتت في بعض الروايات من المدونة.

وأما إذا اختلفوا في الصحة والفساد فالقول قول المدعي الصحة، فاتت أو لم تفت.

وقيل: إنما هذا إذا فاتت وأما إن كانت قائمة يتحالفان ويتفاسخان.

وقيل: إن كان اختلافهما في الصحة والفساد لا يؤول إلى اختلاف في الثمن مثل أن يقول المشتري: لم تصفها لي، ويقول البائع: قد وصفتها لك، فالقول قول البائع، وإن كان اختلافهما في الصحة والفساد يؤدي إلى اختلاف في الثمن مثل أن يقول: اشتريتها/ بالثمن إلى موت زيد [٢٧ / ١] أو وقوع الغيث أو بالآبق، فهاهنا يتحالفان ويتفاسخان في قيامها.

والاختلاف في المثمون كالاختلاف في الثمن.

فأما إذا اختلفا في الخيار والبتل، فالقول قول مدعي البتل مع يمينه عند ابن القاسم، وقال أشهب: القول قول مدعي الخيار.

83