83

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

ایڈیٹر

جلال علي الجيهاني

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فاختلف فيه، فقيل: يفسخ على كل حال، ولا ينظر إلى قول من أشبه منهما، وقيل: ينظر إلى قول من أشبه منهما.

وأما إن قبض السلعة المبتاع ولم تفت فقولان: قول ابن القاسم: [٣٦ / أ] يتحالفان ما دامت قائمة، والقول قول البائع لأنها بيده/ . وقال ابن وهب: إن قبضها المبتاع فالقول قوله بحصولها في ضمانه، ولإِسلام البائع لها.

وإن فاتت بيد المبتاع فالقول قوله مع يمينه عند ابن القاسم، وقال أشهب: يتحالفان أبدًا، سواء كانت قائمة أو فائتة، وتكون قيمتها في فواتها كرد لعينها.

وجوه اختلاف المتبايعين: أن يختلفا في قلة الثمن وكثرته، أو في النقد والأجل، أو في قبض الثمن أو السلعة، أو في حلول الأجل.

ويختلفان في الصحة والفساد، ويختلفان في الثمن والمثمون، ويختلفان في الخيار والبتل(١)، ويختلفان في قبض السلم أين القبض، ويختلفان في السكة التي وقع بها التبايع، ويختلفان في النكاح والبيع.

وقد تقدم الجواب في الاختلاف في الثمن.

والاختلاف في قلة الأجل وكثرته كالاختلاف في قلة الثمن وكثرته.

وأما الاختلاف في قبض الثمن فإن كان مما ينقد في مثل المبيع فالقول قول المبتاع، واختلف إن لم يفارقه، وأما ما لا ينقد في مثله كالدور والأرضين والحيوان والبذور فالقول قول البائع إلى ما لا يجوز [٣٦ / ب ] البيع إليه، وذلك عشرون/ سنة.

(١) البتل معناه: القطع. وفي الشرع: طلقها طلقة. اهـ، من الشيخ العمراوي.

82