105المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷فصل فِي شُرُوط زَكَاة الْمَاشِيَةوشروط وجوب زَكَاة الْمَاشِيَة مُضِيّ حول كَامِل متوال فِي ملكه إِلَّا فِي النِّتَاج فَيتبع الْأُمَّهَات فِي الْحول وَأَن تكون سَائِمَة فِيهِ كلأ مُبَاح وَأَن يكون كل السّوم من الْمَالِك فَلَا زَكَاة فِيمَا سامت بِنَفسِهَا أَو أسأمها غير الْمَالِك وَأَن لَا تكون عاملة فِي حرث وَنَحْوهﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّبَات ﷺ َ - لَا تجب إِلَّا فِي الأقوات وَهِي من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز وَسَائِر مَا يقتات فِي حَال الِاخْتِيَار ونصابه خَمْسَة أوسق كل وسق سِتُّونَ صَاعاوالصاع أَرْبَعَة أَمْدَادوَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي1 / 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں