104المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷فصل فِي زَكَاة الْغنموَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فشاتان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع ثمَّ فِي كل مائَة شَاةفصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مروَلَا يجوز أَخذ الْمَعِيب من ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت نعمه مَعِيبَة كلهَا وَكَذَلِكَ المراض وَلَا يجوز أَخذ الذّكر فِيمَا تقدم إِلَّا إِذا كَانَت كلهَا ذُكُورا وَلَا أَخذ الصَّغِير إِلَّا إِذا كَانَت صغَارًا وَلَو اشْترك اثْنَان من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب وَجَبت عَلَيْهِمَا الزَّكَاة1 / 123کاپیاشتراکAI سے پوچھیں