106المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷وَيعْتَبر ذَلِك بِالْكَيْلِ تَمرا أَو زبيبا إِن تتمر أَو تزبب وَإِلَّا فرطبا وَعِنَبًا وَيعْتَبر الْحبّ مصفى من التِّبْن وَلَا يكمل جنس بِجِنْس وتضم الْأَنْوَاع بَعْضهَا إِلَى بعض والعلس إِلَى الْحِنْطَة وَيخرج من كل بِقسْطِهِ إِن سهل وَإِلَّا أخرج من الْوسط وَلَا يضم تمر عَام إِلَى آخر وَكَذَلِكَ الزَّرْع وَيضم ثَمَر الْعَام وزرعه بعضه إِلَى بعضفصل فِي وَاجِب مَا ذكر وَمَا يتبعهُوواجب مَا شرب بِغَيْر مؤونة الْعشْر وَمَا سقِي بمؤونة كالنواضح نصف الْعشْر وَمَا سقِي بهما سَوَاء أَو أشكل ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَإِلَّا فبقسطه وَلَا تجب إِلَّا ببدو الصّلاح فِي الثَّمر واشتداد الْحبّ فِي الزَّرْع1 / 125کاپیاشتراکAI سے پوچھیں