Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:
الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:
(الأول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه.
أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.
ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك (1).
والقبول وهو الرضاء بالإيجاب.
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.
ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي.
ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت. صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس
صفحہ 169
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں