170

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وأما الحكم فمسائل:

(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.

وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(الثانية ) لا يشترط حضور شاهدين (1) ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.

ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في

صفحہ 170