168Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةابن حسن محقق ہلی - 676 ہجریالمحقق الحلي - 676 ہجریایڈیشنالثانية - الثالثةاشاعت کا سال1402 - 1410اصنافJa'fari jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیأما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.وللوارث من الثلث على التقديرين.ومنهم من سوى بين القسمين.(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.صفحہ 168کاپیاشتراکAI سے پوچھیں