168

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.

وللوارث من الثلث على التقديرين.

ومنهم من سوى بين القسمين.

(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.

صفحہ 168