655

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

الآية، وقوله ﷺ: "كل ما ردت عليك قوسك" (^١)، وقوله في المعراض: "إذا خرق فكل" (^٢)، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك (^٣).
فصل [٢ - ما مات بقتل السهم]:
وما مات بقتل السهم له جاز أكله (^٤) لقوله: "كل ما ردت عليك قوسك" (^٥) وقوله لأبي ثعلبة (^٦): "ذكيًا وغير ذكي" (^٧)، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح (^٨).
فصل [٣ - ما قتل بالمعراض]:
ما قتل بالمعراض (^٩) أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه (^١٠)،

(^١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: ٦/ ٢١٨، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩.
(^٣) انظر: المغني: ٨/ ٥٥١، بداية المجتهد: ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.
(^٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٦) أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي ﷺ، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: ٢/ ٥٧١، شذرات الذهب: ١/ ٨٢).
(^٧) وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه في الصفحة (٦٧٩).
(^٨) في (م): للذبح.
(^٩) المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص ٤٠٣).
(^١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.

2 / 680