654

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

كتاب الصيد (^١)
الأصل فيه قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (^٢)، وقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (^٣)، وقوله: ﴿وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (^٤) وقوله ﷺ: "كل ما ردت عليك قوسك" (^٥)، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (^٦)، ولأنه إجماع (^٧).
فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]:
والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه (^٨) مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها (^٩) قوله تعالى: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (^١٠)

(^١) الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١١٤).
(^٢) سورة المائدة، الآية: ٩٤.
(^٣) سورة المائدة، الآية: ٢.
(^٤) سورة المائدة، الآية: ٤.
(^٥) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٥، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦).
(^٦) أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: ٦/ ٢٢٠، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩.
(^٧) انظر: شرح مسلم - للنووي: ٨/ ١٣٢، المغني: ٨/ ٥٣٩.
(^٨) في (م): أنواعها.
(^٩) في (ق): فيه.
(^١٠) سورة المائدة، الآية: ٩٤.

2 / 679