653

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [٦ - حكم الختان]:
وليس بواجب وجوب فرض خلافًا للشافعي (^١) لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع السرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر.
* * *
[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد]

(^١) انظر حاشية قليوبي وعميرة: ٤/ ٢١١.

1 / 673