565

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

الشجرة فرماها (^١) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف (^٢) " (^٣).
فصل [١٧ - من أين ترمي الجمرة]:
والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها، لما روي عن عمر ابن الخطاب ﵁: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي ﷺ" (^٤) روي عن عبد الله بن مسعود (^٥) نحوه (^٦).
فصل [١٨ - في نحر الهدي]:
وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن (^٧).
فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]:
وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه ﷺ حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" (^٨).

(^١) في (م): فرمى.
(^٢) حصى الخذف: الحصى الصغر والخذف: الرمي بطرفي الإبهام والسبابة (المصباح المنير ص ١٦٥).
(^٣) انظر: حديث جابر في صفة حجة ﷺ.
(^٤) أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الواد: ٢/ ١٩٣، ومسلم في الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي: ٢/ ٩٤٣.
(^٥) ابن مسعود: سقطت من (م).
(^٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي: ٢/ ١٩٣.
(^٧) كما جاء في حديث جابر.
(^٨) أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق: ٢/ ٩٤٧، والبخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: ١/ ٥٠.

1 / 583