561

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وابن الزبير وأُم سلمة (^١) ﵃ (^٢)، وذكر مالك أنه إجماع أهل دار الهجرة (^٣)، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج دعى إليه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعى إليه، فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها.
فصل [٦ - في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة]:
وإنما قلنا: إنّه يجمع بعرفة بين الظهر والعصر لما روي جابر أن النبي ﷺ فعل ذلك (^٤).
فصل [٧ - الوقوف يتلوا الصلاة]:
وإنّما قلنا: إنه يتلوا ذلك بالوقوف لورود الرواية بذلك من حديث جابر (^٥)، وغيره، ولنقل الأُمة إياه بالعمل (^٦).
فصل [٨ - الوقوف بعرفة راكبًا]:
وإنما استحببنا أن يقف راكبًا لأنه ﷺ وقف راكبًا على راحلته القصواء (^٧)، ولأن الركوب أعون على الوقوف وأمكن له في الدعاء أروح من التعب.
فصل [٩ - الوقوف في أي موضع سوى بطن عرنة]:
وإنما قلنا: أن يقف أي موضع شاء سوى بطن عرنة لقوله ﷺ: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة" (^٨).

(^١) انظر: في تخريج هذه الآثار: الموطأ: ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(^٢) ﵃: سقطت من (م).
(^٣) انظر: الموطأ: ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
(^٤) و(^٥) سبق تخريجه في الصفحة (٥٦٩).
(^٦) انظر: المعني: ٣/ ٤٠٨.
(^٧) كما جاء في حديث جابر الذي سبق تخريجه في الصفحة (٥٦٩).
(^٨) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الصلاة بجمع: ٢/ ٤٧٨، وابن ماجه في المناسك، باب: المنزل بعرفات: ٢/ ١٠٠٢، والترمذي في الحج، باب: ما جاء أن =

1 / 579