513

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [١٢ - أكل المحرم ما فيه طيب]:
ويجوز للمحرم أكل ما فيه طيب قد طبخته النار زعفرانًا كان أو غيره كالخبيص (^١)، والخشكنان (^٢)؛ لأنه بالطبخ قد خرج عن أن يكون طيبًا وصار في حكم المأكولات، ولأنه في حال تناوله متلف بغلبة الطعام عليه واستهلاكه فيه.
فصل [١٣ - إذا خلط الطيب بطعام]:
إذا (^٣) خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته من غير أن تمسه النار أو طيب به طعام، فتناوله المحرم ففيها روايتان (^٤): إحداهما وجوب الفدية لأنه تناول طيبًا على جهته كما لو تطيب به، والآخر أنه لا فدية عليه لأنه مستهلك فيه والحكم للغلبة.
فصل [١٤ - اغتسال المحرم]:
يجوز أن يغتسل المحرم تبردًا (^٥)؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك (^٦)، وكذلك الصحابة (^٧)، ويحرك شعر رأسه بيديه (^٨)، ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينة ولا إلقاء تفث وكل ما عدى ذلك، فجائز للمحرم.

(^١) الخبيص: في اللغة الخليط، وهو طعام معروف.
(^٢) الخشكنان: خبز تصنع من خالص دقيق الحنطة، وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق (المعجم الوسيط: ١/ ٢٣٦).
(^٣) إذا: سقطت من (م).
(^٤) التفريع: ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(^٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٣، الموطأ: ١/ ٣٢٣، الكافي ص ١٥٢.
(^٦) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب: الاغتسال للمحرم: ٢/ ٢١٥، ومسلم في الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه: ٢/ ٨٦٤.
(^٧) روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم (انظر الموطأ: ١/ ٣٢٣، البيهقي: ٥/ ٦٣).
(^٨) في (م): بيده.

1 / 531