أصحابنا (^١) هل هو منع حظر أو كراهة (^٢)؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة (^٣) فلا فدية فيه (^٤)، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.
فصل [١٠ - حك المحرم رأسه وجلده]:
يجوز للمحرم حك رأسه وجلده (^٥)، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن (^٦) فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.
فصل [١١ - الطيب في الإحرام]:
الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك (^٧)، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) (^٨) الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة (^٩) التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب (^١٠).
(^١) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٢، التفريع: ١/ ٣٢٤، الرسالة ص ١٨٠.
(^٢) و(^٣) في (م): كراهية.
(^٤) فيه: سقطت من (ق).
(^٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٥، الكافي ص ١٥٣ - ١٥٤.
(^٦) في (ق): تسكن.
(^٧) الإجماع ص ٥٥، المجموع: ٧/ ٢٢٥، ٢٧١، المغني: ٣/ ٣٢٢.
(^٨) ما بين قوسين: سقط من (م).
(^٩) في (ق): العبادة.
(^١٠) انظر: الكافي ص ١٥٣، الشرح الصغير: ٢/ ٧٣.