511

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

أفضل (^١) لقوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (^٢).
فصل [٨ - حلق الشعر للمحرم]:
ويمنع المحرمون من إلقاء التفث (^٣) وهو حلق الشعر وقص الأظافر وقتل القمل (^٤)، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (^٥)، وقوله تعالى (^٦): ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (^٧)، فأباح ذلك بعد التحلل، وقوله ﷺ لكعب بن عجرة (^٨): "أتؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم، فأمره بالحلاق والفدية (^٩).
فصل [٩ - الزينة في الإحرام]:
الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي وغيره، واختلف

(^١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٦، والتفريع: ١/ ٣٢٢، وورد فيهما كراهية المعصفر والمزعفر، والتي لم يشر إليها المصنف.
(^٢) سبق تخريج الحديث ص ٣٤٥.
(^٣) التفث: إذا ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ (المصباح المنير ص ٧٥).
(^٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٩، التفريع: ١/ ٣٢٤، الرسالة ص ١٨٠، الكافي ص ١٥٣.
(^٥) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(^٦) تعالى: سقطت من (ق).
(^٧) سورة الحج، الآية: ٢٢.
(^٨) كعب بن عجرة: الأنصاري المدني أبو محمَّد صحابي مشهور، مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون (تقريب التهذيب ص ٤٦١).
(^٩) أخرجه البخاري في المحصر، باب: قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ (٢/ ٢٠٨)، ومسلم في الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها: ٢/ ٨٦٠ - ٨٦١.

1 / 529