438

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

والحدود، ولأن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال أو المقصود منه المال وبانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من عيوب النساء ومسألتنا خارجة عن هذين.
فصل (^١) [٤ - من أدلة شروط قبول الشهادة على هلال رمضان]:
وإنما قلنا: لا يقبل غير (^٢) الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة، والحرية من شروط العدالة كالإسلام، وإنما لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خلافًا لأبي حنيفة (^٣) في قوله: إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد، لقوله ﷺ: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" (^٤) ولم يفرق، ولأنه قد حصل بشهادة عدلين، فوجب قبولهما كما لو كانت متغيمة ولأنه معنى يثبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصحو (^٥) والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها.
فصل [٥ - شهادة الواحد على رؤية الهلال]:
وإنما قلنا: لا تقبل شهادة الواحد خلافًا للشافعي لقوله ﷺ (^٦): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" (^٧)، فشرط العدد في

(^١) الفصل: سقطت من (م).
(^٢) في (م): إلا.
(^٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٦، مختصر القدوري: ١/ ١٦٣ - ١٦٤.
(^٤) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: ٢/ ٧٥٢ والنسائي في الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان: ٤/ ١٠٧، وأحمد: ٤/ ٣٢١.
(^٥) في (ق): الصحي.
(^٦) ﷺ: سقطت من (ق).
(^٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.

1 / 455