900

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ولا يصح أن يبيع نساءً، ولا يضر نقد البلد، أو غالبه إن كان فيه نقود وكمضاربٍ، فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين الموكل نقدًا، ولا يبيع بعرضٍ، ولا نفع مع الإطلاق.
وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلدٍ آخر فيضمن ويصح، ومع مؤنة نقلٍ لا.
وليس له العقد مع فقيرٍ،/ [١٧٨/ أ] ولا قاطع طريقٍ، إلا أن يأمره نصًّا (^١).
وإن باع هو، أو مضارب بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له صحّ نصًّا (^٢) وضمنا النقص كله، إن كان مما يتغابن بمثله عادةً (^٣)، وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر.
ولا يضمن عبدٌ لسيده، ولا صبيٌ لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به، وإن زاد في مدة خيارٍ لم يلزمه فسخٌ، وإن باع بأكثر صح، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره، أولم يكن.

(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٧٠، والمبدع ٤/ ٣٤٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، والإقناع ٢/ ٢٤٠.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٤٢، والشرح الكبير ٥/ ٢٢٦، والفروع ٦/ ٢٤٩، والمبدع ٤/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٩.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٢:
موكل قدر للوكيل … قدرا به يبيع يا خليلي
فباع بالأقل مما قدرا … أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء
وهكذا في مطلق التوكيل … إن زاد أو نقص في التمثيل
عن ثمن المثل مضى انعقادا … ويضمن النقص كذا ما زادا

2 / 916