899

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وتفسخ شركة، ومضاربة بعزله قبل العلم، وقيل (^١): لا، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.
ومتى صحّ العزل في الكل كان ما بيده أمانة، ويأتي قبول قول موكل أنه رجع قبل طلاق وكيله، وعتقه، ورهنه.
وحقوق العقد متعلقة بموكلٍ، فلا يعتق قريب وكيل عليه، ولا يطالب في الشراء بالثمن، ولا وكيل في البيع بتسلم المبيع، بل يطالب بهما الموكل، ويرد بعيب، ويضمن العهدة ونحو ذلك.
وإذا وكل اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف، إلا أن يجعل ذلك إليه (^٣).
ولا يصح بيع وكيلٍ لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلا بإذنه، فيصح تولي طرفي عقدٍ فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه، وآخر له في شرائه، ومثله نكاحٌ ويأتي، ودعوى (^٤).
ولا يصح بيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه ونحوهم، إلا أن يأذن، وكذا حاكمٌ، وأمينه، ووصي، وناظر، ومضارب.
قال المنُقِّح (^٥): وشركة عنان، ووجوه.

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٨، والإنصاف ٥/ ٣٧٤.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٩، والمبدع ٤/ ٣٣٤، والإقناع ٢/ ٢٣٩.
(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٨، وأخصر المختصرات ص ١٨٢.
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.

2 / 915

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | اصول